السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٦١٨)
س ١: ما حكم التبغ؟ سواء كان سجاير أم دقيقا يجعل في الفم، هل يحل تناوله والاكتساب فيه وزراعته والاتجار فيه أو لا؟
ج ١: تناول التبغ سجاير أو مسحوقا يجعل في الفم حرام؛ لأنه مضر ضررا عظيما، بعد التجربة وتقرير أهل المعرفة من