← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
10297 · ص312 · ج15
١٤٥ - حكم شراء بيت للأيتام من أموال الزكاة س: إذا اجتمع أناس مثلاً وجمعوا مبلغًا معينًا من أموال الزكاة ليشتروا به بيتًا لأيتام فقراء، هل يجوز هذا أو لا يجوز (١)؟ ج: لهم ذلك، نعم، يشترون به بيتًا، أو يستأجرون به بيتًا للأيتام، لا بأس؛ لأن الحاجة ماسة للسكن.
(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣١٩).
→ prev 10297 / 14939 next ←