10297 · ص312 · ج15
١٤٥ - حكم شراء بيت للأيتام من أموال الزكاة
س: إذا اجتمع أناس مثلاً وجمعوا مبلغًا معينًا من أموال الزكاة ليشتروا به بيتًا لأيتام فقراء، هل يجوز هذا أو لا يجوز (١)؟
ج: لهم ذلك، نعم، يشترون به بيتًا، أو يستأجرون به بيتًا للأيتام، لا بأس؛ لأن الحاجة ماسة للسكن.
(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣١٩).