← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
1523 · ص52 · ج5
٣٠ - حكم المضمضة للمتوضئ إذا أكل أو شرب شيئا س: هل تجب المضمضة على المتوضئ المحتفظ بوضوئه إذا أكل أو شرب شيئا ما؟ (١) ج: لا تجب، لكن تستحب، إذا كان فيه دسم، أو فيه شيء له رائحة يتمضمض حتى تذهب الرائحة الكريهة، أو الدسم الذي قد يؤذيه ويشغله، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان «لما شرب لبنا تمضمض، وقال: إن له دسما (٢)» فالمضمضة مستحبة إذا دعت الحاجة إليها.
(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (١٢٨). (٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب هل يمضمض من اللبن، برقم (٢١١)، ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، برقم (٣٥٨).
→ prev 1523 / 14939 next ←