← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9458 · ص288 · ج17
١٧٩ - بيان ما يجوز قتله في الحرم من الدواب س: الأخ: س. ص. و. من العراق، محافظة واسط، يسأل عن الأشياء التي يقتلها المحرم (١) (٢). ج: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» (٣) وفي رواية أخرى: «والحية» (٤) وفي رواية
(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٦١). (٢) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٦١). ') "> (٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم (١٨٢٨)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، برقم (١١٩٩). (٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، برقم (١٢٠٠).
→ prev 9458 / 14939 next ←