← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7457 · ص230 · ج19
١٣٦ - حكم أخذ الكفيل الغارم مالاً على كفالته س: ذهب أحد المعارف إلى معرض للسيارات لشراء سيارة بالتقسيط، وطلبوا منه كفيلاً غارما، فطلب مني أن أكفله فوافقت، وذهبنا إلى المعرض، وبعد أن قمت بالكفالة المطلوبة قام الرجل بإعطائي مبلغ ألف ريال سعودي دون أن أطلب منه ذلك، فهل يحلُّ لي هذا المبلغ، أم أُعيده إليه (١)؟ ج: هذا المبلغ يجب أن تعيده إلى صاحبه؛ لأنه في مقابل كفالتك له، كفالة غُرم، والمعنى أنك ستسدد عنه إذا دعت الحاجة بهذه الزيادة التي أعطاك إياها مقدمًا، والكفيل لا يأخذ على كفالته شيئًا؛ لأنها تعتبر تبرعًا وإعانة لأخيه، وليست مما يعاوض عنها، فالواجب عليك رد هذا المبلغ لصاحبه.
(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٠٣).
→ prev 7457 / 14939 next ←