← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8998 · ص275 · ج17
١٧٠ - حكم لبس الخف تحت الكعب للمحرم س: حججت في هذه السنة التي مضى حجها، ولبست كنادر وأنا محرم، وهذه الكنادر تحت الكعب؛ وهي شراع وفيها خياط، فهل أتيت محظورًا في إحرامي هذا؟ وفقك الله (١) (٢). ج: الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها؛ لأنها من جنس النعال في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يجد النعلين: «يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين» (٣) فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس النعال، وقد صحح كثير من أهل العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد النعلين، فالحاصل
(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢٧). (٢) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢٧). ') "> (٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، برقم (١٥٤٢).
→ prev 8998 / 14939 next ←