← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
3206 · ص102 · ج19
٥٦ - حكم بيع الحيوانات المريضة وهو يعلم بمرضها س: السائل: خ. من المغرب يقول: ما حكم الشخص الذي باع بهيمة مريضة، وهو يعلم بمرضها (١)؟ ج: الواجب أن يبين، لا يغش الناس، يقول: ترى فيها مرض كذا وكذا، يبين، أما إذا غش الناس فلا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «من غشنا فليس منا» (٢) هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فيقول إنها مريضة بكذا أو كذا، حتى يكون المشتري على بصيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين: «إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما،
(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٤٢٤). (٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) برقم (١٠١).
→ prev 3206 / 14939 next ←