← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9965 · ص303 · ج5
٢٠٢ - حكم إرضاع المرأة طفلها وعليها جنابة س: إذا كانت المرأة عليها جنابة هل ترضع طفلها؟ أم لا يجوز إلا بعد الغسل (١)؟ ج: لا حرج، ترضعه وهي على جنابة، لا بأس بذلك.
(١) السؤال السابع والخمسون من الشريط رقم (٤٢٩).
→ prev 9965 / 14939 next ←