8279 · ص254 · ج8
١١٥ - حكم الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية
س: سائلة تقول: في صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأوليين، أقرأ الفاتحة وبعدها سورة، أما في الركعتين الأخيرتين فلا أقرأ إلا الفاتحة، فهل صلاتي صحيحة؟ (١)
ج: نعم، هذه هي السنة، السنة أن تقرئي في الأولى والثانية الفاتحة
(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٣٤١).