← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
11423 · ص346 · ج5
٢٣٧ - حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل الصلاة س: السائل: م، من السودان، يقول: تيممت للصلاة، ولما أقيمت الصلاة وجدنا الماء قبل تكبيرة الإحرام، فهل يجوز أن نواصل الصلاة أو نرجع للوضوء (١)؟ ج: الواجب: الرجوع للوضوء؛ لأنك وجدت، والله يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا} (٢)، وأنت وجدت، فالواجب الرجوع للوضوء، ويبطل التيمم.
(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٣٩٤). (٢) سورة المائدة الآية ٦
→ prev 11423 / 14939 next ←