← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9775 · ص297 · ج22
٦٦ - حكم الهزل في الطلاق س: هل في قول: عليَّ الطلاق أن أفعل كذا، وكذا، وأنا لا أقصد بهذا الطلاق، إنّما هو مجرد كلمة. والله يعلم ما في قلبي. هل يصحّ ذلك وهل يلزمني طلاق؟ (١) ج: إذا أطلق الإنسان الطلاق لزمه، جدّه جدّ، وهزله جدّ، فإذا قال: عليّ الطلاق من فلانة، أو فلانة مطلقة، لزمه الطّلاق، إذا استوفى الشروط، إن كانت المرأة صالحة للطلاق، فلا يجوز له التّلاعب بالطلاق؛ لأن الرسول قال: «ثلاث جدّهن جدّ، وهزلهن جدّ، النكاح، والطلاق، والرجعة» (٢) فالواجب حفظ اللسان، وعدم التلاعب بالطلاق، ولا يطلّق إلاّ على بصيرة، حال كونها حاملاً، أو في طهر لم
(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٤٣١). (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، برقم (٢١٩٤).
→ prev 9775 / 14939 next ←