← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
3728 · ص118 · ج19
٦٣ - بيان شرط بيع الذهب بالنقد وحكم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً س: يقول السائل: إذا بعت الذهب بنقد هل يجوز ذلك وإذا بعت الذهب بالذهب هل يجوز الزيادة عليه (١)؟ ج: إذا باع الذهب بالنقد بفضة جاز يدًا بيد إذا باع الذهب بالفضة يدًا بيد فلا بأس أما ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا يجوز إلا مثلاً بمثل إذا كان ذهبًا بذهب وفضة بفضة لا بد من التماثل والتقابض شرطين أن يكون هذا مثل هذا دينار بدينار، درهم بدرهم مع التقابض في المجلس.
(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣٥٨).
→ prev 3728 / 14939 next ←