← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
11070 · ص335 · ج12
١٦٧ - حكم جهر المأموم بالقراءة خلف الإمام س: ما هي المواضع التي يجهر فيها المأموم بالقراءة خلف الإمام (١) ج: المأموم لا يجهر خلف الإمام، وإنما يقرأ سرا، وإنما الإمام هو الذي يجهر في المغرب والعشاء، والفجر والجمعة والعيد، يجهر في الأولى والثانية من العشاء والمغرب، ويجهر في الفجر أيضا، ويجهر في الجمعة، ويجهر في صلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، والمأموم يقرأ سرا بينه وبين نفسه، ولا يجهر هذا هو المشروع.
(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (١٠٣).
→ prev 11070 / 14939 next ←