← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
3676 · ص117 · ج5
٨١ - حكم المسح على الرقبة س: تسأل الأخت أ. أ. هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب؛ لأنه تشبه باليهود كما سمعت؟ (١) ج: نعم، لا يستحب ولا يشرع، المسح يكون للرأس فقط من منابت الشعر إلى منتهى الشعر، تمسح المرأة والرجل، أما الرقبة فليست محل المسح.
(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٨٠).
→ prev 3676 / 14939 next ←