← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
12374 · ص377 · ج5
٢٥٥ - حكم النجاسة إذا جفت قبل غسلها س: السائلة: أم علي تقول: نجاسة الأطفال الصغار إذا نزلت على الأرض، ثم جفت دون غسلها فهل يطهر المكان بمجرد الجفاف؟ وهل تجوز الصلاة في هذا المكان الجاف من النجاسة (١)؟ ج: لا يطهر حتى يراق عليه الماء، إذا عرف مكان النجاسة يراق عليها الماء، مثل ما أراق النبي صلى الله عليه وسلم على بول الأعرابي سجلا من ماء، فإذا عرف محل البول يراق عليه الماء من الصبي أو من غير الصبي، حتى يطهر المحل.
(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٣٨٩).
→ prev 12374 / 14939 next ←