← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9668 · ص294 · ج20
١٣٠ - حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بنات زوجها من غيرها س: زوجي له بنات متزوجات، هل أزواجهن يعتبرون محارم لي ويصح الكشف أمامهم أم لا؟ (١) ج: ليسوا محارم لك، إذا كانت البنات لسن بناتك بل من زوجة أخرى، أما إذا كانت البنات بناتك، فأزواجهن محارم لك، وأما بنات الزوج من غيرك فليس أزواجهن محارم لك.
(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (١٧٧).
→ prev 9668 / 14939 next ←