← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
4008 · ص127 · ج21
٧٣ - حكم كشف الزوجة لجسمها أمام زوجها س: هل يجوز للزوج أن يرى جسم زوجته؟ جزاكم الله خيرا؟ (١) ج: نعم، له أن يرى جسمها، ولها أن ترى جسمه مكشوفين، لهما أن يناما بثوب واحدة، وبكساء واحد، فالذي أباح له أن يجامعها، أباح له النظر إليها، من باب أولى، لأن الجماع أشد وأعظم، فإذا أباح الله له الجماع، له أن يمس فرجها، أو يرى فرجها، أو يرى بدنها كله، كل ذلك لا بأس به، وهي كذلك؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع نسائه، يغتسلان جميعا في
(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٠٥).
→ prev 4008 / 14939 next ←