← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5290 · ص166 · ج12
٨٣ - حكم من صلى في جماعة ثم صلى بأهله تلك الصلاة في بيته س: أصلي العشاء جماعة في المسجد، ثم أعود إلى البيت فأصلي بزوجتي العشاء محتسبا إياها نافلة لي وهي بالنسبة للزوجة فريضة، هل في ذلك شيء (١) ج: ليس في ذلك حرج، إذا كان المقصود تعليمها وتوجيهها إلى الصلاة الشرعية، فقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي
(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (١١٩).
→ prev 5290 / 14939 next ←