← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
485 · ص20 · ج15
٨ - بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصابها س: الأخ ف. م. م، من جمهورية مصر العربية، مدينة السلوم محافظة مطروح: ما هو نصاب الأموال التي يزكى عليها؟ (١) ج: هذا سؤال عام، والأموال أنواع، كل نوعٍ له نصاب، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره اثنان وتسعون جرامًا، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، فإذا بلغ
(١) السؤال الأول من الشريط رقم (١٨٢).
→ prev 485 / 14939 next ←