← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
14327 · ص461 · ج20
١٧٢ - حكم جعل المهر من الأعيان س: الأخ أ. ع. أ. ع. من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: تزوجت فتاة ولم أدفع لها أي مهر على شكل نقود أو ذهب، وذلك برضى الطرفين على الرغم من أنني قادر حيث قمت بتأثيث منزل الزوجية، فهل أنقصتها حقًا من حقوقها؟ وإن كنت كذلك فهل أستطيع الآن أن أرد لها بعض الشيء، أم إلى أهلها؟ جزاكم الله خيرًا؟ (١) ج: الواجب أن تعطي الزوجة شيئًا من المال، ولو قليلاً إذا
(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٤٠).
→ prev 14327 / 14939 next ←