← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
6635 · ص206 · ج20
٨٥ - بيان السن المعتبر لولاية النكاح س: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟ (١) ج: هو البلوغ إذا بلغ وكان رشيدًا يعرف قيم الرجال، يعني يعرف الأكفاء من غير الأكفاء، هذا السن، إذا كان قد بلغ الحلم، بأن أكمل خمس عشرة سنة أو احتلم، أنزل المني بالاحتلام أو باليقظة أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج يعني الشعرة، بهذا يكون مكلفًا، مع التمييز، كونه يعني يميز الرجال يعرف أنه رشد، يعرف مناقب الرجال ومنازل الرجال، هذا يسمى وليًا وله التزويج، أما إذا كان دون البلوغ، أو كان ضعيف البصيرة، ما يحسن، ما عنده رشد، فيزوج غيره، يزوج من هو أولى منه، والمتصف بالصفات التي تنبغي في الولي وإن كان أبعد منه، فإذا كان أخوها بهذه الصفة، يعني ما بلغ الحلم، أو بلغ لكن ما عنده بصيرة، ما عنده رشد، فإنه يزوجها عمها إذا كان لها عم، بعد أخيها إذا كان هو أقرب الناس إليها بعد الأخ أو ابن أخيها، إذا كان له ابن وهو مرشد جيد تكون الولاية له دون أبيه الذي ليس بمرشد، الذي ضعف
(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٤).
→ prev 6635 / 14939 next ←