← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
14555 · ص472 · ج19
٢٩٩ - بيان ميراث الزوج مع الأولاد س: سائل يقول: توفيت امرأة وتركت أولادًا، أربعة ذكور وثلاث إناث، وزوجًا، وله زوجة أخرى وله منها أولاد اثنان وأنثى واحدة، وتركت المتوفاة ثروة قدرها ثلاثة عشر ألف جنيه مصري، فكيف تقسم هذه التركة بين زوجها، وأولادها، وضرتها وأولادها؟ علمًا بأن الزوج قد توفي أيضًا بعدها بعام (١)؟ ج: تركة الزوجة تقسم بين زوجها وأولادها فقط، زوجها له الربع من هذا المال، والباقي لأولادها الأربعة وبناتها الثلاث، يجعل الباقي أحد
(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (١٤٤).
→ prev 14555 / 14939 next ←