← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
12188 · ص370 · ج15
١٩٠ - حكم التصدق على المساجد س: هل تجوز الصدقة على المساجد؟ (١) ج: نعم، الصدقة على المساجد طيّب، ومن أفضل القربات، إذا كانت الصدقة تطوعًا ما هي زكاة، فإذا بنى المساجد، أو رمّمها، أو كمل نقصها، أو فرشها هذا عمل صالح وقربة إلى الله عز وجل، لكن من غير الزكاة، أما الزكاة فتكون في الأصناف الثمانية، المذكورة في قوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} في سبيل الله هم المجاهدون.
(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٢٢٢).
→ prev 12188 / 14939 next ←