← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
10885 · ص330 · ج5
٢٢٣ - حكم من تيمم للنافلة وصلى به الفريضة س: من تيمم ليصلي نافلة هل له أن يصلي بذلكم التيمم فريضة، أو لا (١)؟ ج: نعم، له أن يصلي الفريضة إذا كان ما وجد ماء، فالمرء عادم الماء له أن يتيمم، مثل التيمم لصلاة الضحى؛ لأن ما هناك ماء، أو لأنه مريض لا يستطيع استعمال الماء ثم جاء الظهر فلا بأس أن يصلي الظهر بالتيمم، إلا إذا برئ من المرض، أو إذا ما وجد ماء.
(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٣٢٦).
→ prev 10885 / 14939 next ←