← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
12095 · ص367 · ج12
١٩٠ - حكم الصلاة خلف إمام يعجل في صلاته س: إذا كان الإمام سريعا في الصلاة، فهو لا يمكن المأمومين من فعل بعض المسنونات في الصلاة، هل يجوز أن يسرع المأمومون في قراءة الفاتحة والتشهد وغيرها من الأدعية (١) ج: نعم يصلون مع إمامهم حتى لا تفوتهم، وينصحونه حتى يطمئن ولا يعجل، وإلا فإنها تكفي تسبيحة واحدة، تسبيحتان في الركوع والسجود، مرة أو مرتين، لا بأس، لكن ينصح ويوجه حتى يطمئن، وحتى لا يعجل حتى
(١) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (١٨٢).
→ prev 12095 / 14939 next ←