1444 · ص49 · ج17
٣٨ - حكم سفر المرأة للحج مع النساء بدون محرم
س: حدثونا عن حكم امرأة حجت بدون محرم، لكنها مع مجموعة من النساء (١).
ج: حجها صحيح، وعليها التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن الله جل وعلا منعها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الحج إلا بمحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (٢) والله يقول: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}. ويقول سبحانه: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى}. صاحبنا أي هو محمد عليه الصلاة
(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٩١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب حج النساء، برقم (١٨٦٢).