10736 · ص325 · ج15
١٥٤ - حكم إعطاء العاجز على تكاليف الزواج من الزكاة
س: يسأل المستمع، ويقول: رجل يرغب في الزواج، وهو غير مستطيع، هل تجوز له الزكاة؛ ليتمكن من الزواج (١)
ج: نعم، العاجزون عن الزواج يعطون من الزكاة ما يعينهم على الزواج إذا كانوا عاجزين، يشرع أن يعطوا من الزكاة بما يعينهم على الزواج.
(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٤٣١).