← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7673 · ص236 · ج18
١٥٩ - حكم تسمية المولود يوم ولادته س: عندنا عادات متبعة في المواليد، عندما تضع المرأة جنينًا لا يسمونه إلا بعد أسبوع، وسؤالي: هل إذا أراد الله سبحانه وتعالى وتوفي قبل أن يسمى هل يسمى بعد وفاته؟ وما هو توجيهكم للناس؟ جزاكم الله خيرًا (١). ج: المولود يسمى يوم ولادته ويوم السابع كله سنة، الرسول صلى الله عليه وسلم سمى بعض أولاد الصحابة، وسمى ابنه إبراهيم يوم ولادته، وإن سماه يوم السابع فهذا سنة أيضًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» (٢) هذا هو السنة أن يسمى يوم السابع، ويحلق شعره، وتذبح عنه العقيقة، فإن سمي في اليوم الأول فهو سنة أيضًا، هذا
(١) السؤال من الشريط رقم (٣٠٨). (٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه برقم (١٩٦٢٦).
→ prev 7673 / 14939 next ←