← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
14428 · ص466 · ج17
٢٦٣ - حكم قطع طواف الإفاضة من أجل صلاة الفرض س: إذا كان الإنسان يطوف طواف الإفاضة، وأقيمت الصلاة، فهل يقطع الطواف أم يواصل (١)؟ ج: السنة أن يقطع الطواف طواف الإفاضة وغيره، إذا أقيمت الصلاة يقطع الطواف ويصلي، ثم يتم الطواف من مكانه الذي قطعه فيه، هذا هو الصواب.
(١) السؤال من الشريط رقم (٢٦٧).
→ prev 14428 / 14939 next ←