9634 · ص293 · ج20
١٢٩ - حكم كشف المرأة على عم زوجها
س: أنا متزوجة ولزوجي عم، هل يجوز لي أن أدخل عليه وأنا كاشفة الوجه، مع أني لا أرتدي أي زينة؟ (١)
ج: عم الزوج ليس بمحرم، ولا أخو الزوج ليس بمحرم، ولا خال الزوج، فليس لك أنت أن تدخلي عليه كاشفةً لا وجهك ولا غيره،
(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (١٨٤).