4006 · ص127 · ج20
٥١ - حكم من خطب له أبوه امرأة لا تصلي
س: أخونا له سؤال مفهومه: أنه يعلم أن طاعة الوالدين واجبة، فيقول مثلاً: إن والده خطب له إحدى الفتيات، لكنه علم أنها لا تصلي، فإذا ما رفض هذه المخطوبة، هل يكون هذا من العقوق أو لا؟ (١)
ج: ليس هذا من العقوق، ولا يجوز نكاح امرأة لا تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٦٥).