← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5140 · ص161 · ج21
٨٧ - بيان أن نفقة الزوجة تجب على الزوج منذ الدخول بها س: متى تبدأ النفقة على الزوجة، هل هو من العقد أم من الدخول عليها؟ (١) ج: تبدأ من الدخول عليها، إذا دخل عليها وصارت تحت تصرفه، وتحت نفقته تبدأ النفقة عليها، أما ما دامت عند أهلها، فلا نفقة لها، إلا إذا كان التأخير منه، هو الذي أخرها، أما إذا كان
(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٢).
→ prev 5140 / 14939 next ←