← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
6769 · ص210 · ج18
١٢٧ - بيان كيفية العقيقة عن الذكر والأنثى س: الأخ م. أ، من الرياض، يسأل عن العقيقة وعن أحكامها، وعن مشروعيتها، وعمن جاء له خمسة من الولد ولم يعق عنهم أي شيء، جزاكم الله خيرًا (١). ج: العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن الطفل، وهي في حق الوالد، حق والد الطفل، سنة مؤكدة غير واجبة، بل سنة مؤكدة عن الطفل، للذكر اثنتان، وعن الأنثى واحدة من الغنم، مثل الضحية، جذع ضأن أو ثني معز، والسنة أن تكون الشاتان متكافئتين متقاربتين في السن والصفة، وأن تكون في سن الضحية، جذع ضأن أو ثني معز، والسنة أن تذبح يوم السابع، هذا هو الأفضل، وإن تأخرت فلا حرج، لكن الأفضل
(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢٤٣).
→ prev 6769 / 14939 next ←