← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
6216 · ص193 · ج22
٣٦ - حكم تعليق الطلاق على أمر في المستقبل س: الأخ/ ق. ع. م. مصري الجنسية، ومدرس بشمال اليمن يقول: أنا متزوج وملتزم والحمد لله، ولكن دائمًا أحلف، سواءً في الغضب أو في غير الغضب وأقول: عليّ اليمين أو عليّ الطلاق، فمثلاً أقول: عليّ اليمين ما أفعل كذا، فهل هذا الحلف يعد يمينًا ويجب فيه كفارة إذا لم أف بما حلفت عليه؟ وجّهوني جزاكم الله خيرًا (١) ج: هذا الكلام فيه تفصيل، فإذا كنت أردت منع نفسك من هذا الشيء، قلت: عليَّ الطلاق لا أفعل كذا، عليَّ الطلاق لا أكلم فلانا، علي الطلاق لا أزور فلانًا، تقصد منع نفسك من هذا الشيء، وليس في
(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (١٧٩).
→ prev 6216 / 14939 next ←