← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
14236 · ص457 · ج17
٢٥٦ - حكم التمسح بحيطان الكعبة س: ما حكم التمسح بحيطان الكعبة وبكسوتها وبالمقام والحجر (١)؟ ج: هذا بدعة، لا يجوز، لأن الرسول ما فعل ذلك، ويقول صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢) ويقول صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٣) ويقول: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (٤) وإذا قصد أن
(١) السؤال من الشريط رقم (٣٧٧). (٢) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨). (٣) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم (٢٦٩٧). (٤) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم (٤٦٠٧).
→ prev 14236 / 14939 next ←