← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
3374 · ص107 · ج20
٤٣ - حكم الاتصال بالمخطوبة عن طريق الهاتف س: الأخت تسأل وتقول: هل للمخطوبة أن تتصل بخاطبها قبل أن يكون عقد وما أشبهه؟ (١) ج: لا بأس أن تتصل بخاطبها اتصالاً ليس فيه محذور، بأن تكلمه،
(١) السؤال السادس من الشريط رقم (١٧٠).
→ prev 3374 / 14939 next ←