← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5351 · ص168 · ج5
١٢١ - حكم من لبس الخفين على طهارة ثم نزعهما س: إذا لبس إنسان جوربين على طهارة، ثم تطلب الأمر نزعهما، مثل: إجراء كشف طبي يتطلب نزعهما، ثم عاد ولبسهما مرة أخرى بدون وضوء، علما أنه لا زال على طهارة، فما حكم ذلك بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرا (١) ج: إذا كان ما زال على طهارته الأولى، ولكن لبس خفين، أو
(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٢٦٤).
→ prev 5351 / 14939 next ←