← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
14326 · ص461 · ج20
البيت فهو على الزوج هو الذي يؤثث البيت، وإذا سمحت مشاركته في التأثيث بمهرها أو ببعضه فلا بأس. قال سبحانه وتعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} إذا طابت نفسها بشيء وهي رشيدة فلا بأس، سواء كان المهر كله أو بعضه، أما الأصل فإنه ملكها تتصرف به كيف شاءت بما يبيحه الشرع وليس له الاعتراض عليها في حالها إذا كانت رشيدة والتأثيث للبيت على الزوج.
→ prev 14326 / 14939 next ←