← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
11630 · ص352 · ج15
س: إذا كان هناك فقير، لكنه لا يصلي، هل يجوز أن نعطيه الزكاة، أم نصرفها لزوجته وأولاده؟ ج: الفقير الذي لا يصلي لا يعطى من الزكاة؛ لأنه كافر على الصحيح، وإن لم يجحد الوجوب، وإذا كانت زوجته مسلمة ومحتاجة إلى النفقة؛ لأنه لا ينفق عليها تعطى من الزكاة لذاتها، ولكن لا مانع أن يعطى من غير الزكاة تأليفًا له لعل الله يهديه، يُعطى من غير الزكاة، لا بأس.
→ prev 11630 / 14939 next ←