← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
11946 · ص362 · ج15
العلم بأنه ليس عليه ديون، ولكنه يريد أن يجمع كي يشتري منزلاً، وما حكم الفلوس التي أخذها من أعمامه وأقاربه، هل يقوم بإرجاعها، أم ماذا يفعل؟ وجهونا مأجورين. ج: لا يجوز له أخذ فلوس الزكاة ما دام هذا المبلغ الذي أرسل إليه يكفيه في السكن وفي حاجة النفقة، إذا كان راتبه يكفيه لحاجة النفقة وحاجة الأجرة فلا يجوز أن يدفع له شيء من الزكاة لشراء المنزل، أو الاستئجار، أما إذا كان راتبه لا يكفي؛ لكثرة العائلة والنفقة فله أن يأخذ من الزكاة ما يشتري به سكنًا، أو يستأجر به.
→ prev 11946 / 14939 next ←