← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
12415 · ص378 · ج12
س: إذا كان الإمام في الركعة الثالثة، والمأموم مسبوق بركعة؛ أي إنه في الثانية هل يجلس للتشهد، أم يقف مع الإمام؟ جزاكم الله خيرا (١) ج: يتابع الإمام ويسقط عنه التشهد، إذا أدرك ركعة مع الإمام يجلس معه للتشهد عند جلوس الإمام الثانية للإمام، وهي واحدة للمأموم لا بأس، يجلس مع المتابعة ولا يجلس بعد الثالثة بحق الإمام، التي هي الثانية بحق المأموم؛ لأن عليه حينئذ المتابعة.
(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٢٩).
→ prev 12415 / 14939 next ←