← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
4356 · ص138 · ج15
مقدارها قبل استلامها؟ (١) ج: ليس عليه فيها زكاة إلا بعد قبضها، فإذا قبضها وحال عليها الحول يزكيها، أمَّا ما دامت عند الدولة، أو عند الذي يعطيه العادة، فهي ليست في قدرته ولا يملكها، فقد تحصل وقد لا تحصل، وقد تؤخر وقد تقدم، المقصود أنها لا تكون في ملكه إلا بعد قبضه إياها، فإذا قبض هذه العادة، وبلغت النصاب، وحال عليها الحول زكّاها، فإن أكلها قبل الحول فلا شيء عليه.
(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (١١١).
→ prev 4356 / 14939 next ←