← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5068 · ص159 · ج19
وهو مجرد قيد ما سلّمك فلوسًا هذا لا يصلح البيع، لا بد من التقابض، مجرد القيد لا يصلح، القبض لا بد أن يكون المال مقبوضًا لصاحب المال أولاً فإذا كان الشراء بالدولارات، من زيد فلا بد أن يكون المقابل مسلَّمًا لزيد، سواء كان عنده، يقبض من عنده أو يرسل إليه، أو يحوله على إنسان حتى يقبض منه، فإذا حصل التّقابض تم البيع وإلا فلا.
→ prev 5068 / 14939 next ←