← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5740 · ص179 · ج17
أراد الحج والعمرة يحرم من هذه المواقيت؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: هُن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ» (١) مثل أهل جدة، إذا أرادوا الحج أو العمرة أحرموا من جدة، أو أهل الزيمة، أو أهل بحرة يحرمون من مكانهم.
(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (١٤٢٧).
→ prev 5740 / 14939 next ←