← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5883 · ص183 · ج20
ج: إذا كان تم العقد له على البنت، بوكالة أبيه أو عمه فلا بأس، أما أن يعقد أبوه أو عمه له بدون وكالة، فهذا لا يصح، فالواجب أن يكون العقد على يده هو، فيقول قبلت يقول له الوالد زوجتك ابنتي فلانة ويقول: قبلت أما أن يتولى عنه أبوه أو عمه أو غيرهما من دون وكالة شرعية فلا يصح، إذا كان مكلفًا، أما إذا كان صغيرًا لم يبلغ الحنث فلأبيه أن يزوجه على الصحيح.
→ prev 5883 / 14939 next ←