← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5885 · ص183 · ج21
يخشى من زيارتهما مضرة، فلا يمنع من صلة الرحم، ولكن قد يكون له مقاصد، وقد تكون الزيارة فيها مضار، فالحاصل إذا كان المنع لا وجه له، فلا ينبغي له ذلك، لا يعينها على قطيعة الرحم، أما إذا كان هناك أسباب تمنع الزيارة لأن الزيارة تضر زوجها، لأنهم يخببونها عليه، أو لأن عندهم منكرات لا يحب أن تنتقل إليه، أو ما أشبه ذلك، فله حق في ذلك.
→ prev 5885 / 14939 next ←