← المكتبة ▭ 1 page
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
6705 · ص208 · ج19
١٢٢ - حكم التصرف في الأملاك المرهونة س: يقول السائل: إذا كان أحد أملاكي مرهونًا للدولة فهل يجوز لي أن أتصرف فيه بالبيع (١)؟ ج: إذا كان مرهونًا للدولة أو لغيرها، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه تعلق به حق المرتهن، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن، سواء كان مرتهنًا للدولة، أو لغير الدولة، حق المرتهن تعلق بهذا المال، فليس للراهن وهو المالك أن يتصرف إلا بإذن المرتهن، سواء كان المرتهن الدولة أو غيرها.
(١) السؤال من الشريط رقم (٦٧).
6706 · ص208 · ج20
فكان الأقرب فالأقرب أولى، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي» (١) كلما كان الولي أقرب صار أكثر عنايةً بها وحرصًا على مصلحتها، فلا ينبغي لها ولا لغيرها أن يعمل ذلك، كيف تكتب الوكالة باسم الأبعد ويترك الأقرب، مثل هذه التي كتبت الولاية لأخيها وموجود لها أبناء، والأبناء مقدمون على الراجح على الإخوة، لكن إذا تم العقد بذلك فينبغي أن يجدد العقد بالولي الأقرب، حتى يخرج من خلاف العلماء، بعض أهل العلم يرى أن جميع الأقارب العصبة يكفون، سواء كان أخًا أو ابنًا أو عمًا، ولكن الأولى والذي ينبغي هو تقديم الأقرب فالأقرب، فالتي عقد لها أخوها لأبيها مع وجود أبنائها ينبغي أن يجدد عقدها بنفس ابنها أو وكيل ابنها، إلا إذا كان ابنها قد وافق على توكيل الأخ لأب فلا بأس، إذا وافق الأقرب على توكيل الأبعد فلا حرج إذا قال الأقرب توكل الأبعد، يعني وكل ابنها أخاها فلا بأس، أما إذا كان بغير إذنهم وبغير موافقتهم فلا لا بد من كون الأقرب هو الذي يتولى عقد النكاح، وإذا تم العقد بولاية غير الأقرب فينبغي أن يجدد بولاية الأقرب خروجًا من خلاف العلماء واحتياطًا للفروج، الفروج أمرها عظيم، الفروج لها شأن فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء، ومن ذلك أن يكون العقد من الأقرب لا من الأبعد، إذا تولاه
(١) سنن الترمذي النكاح (١١٠١)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٨٥)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤١٨)، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٢).
→ prev 6705–6706 / 14939 next ←