← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
704 · ص26 · ج17
حرام بعينه حتى تقول: إنك اشتريت بمال حرام. فالأصل إجزاء الذبيحة التي ذبحتها، والأصل سلامة المال حتى تعلم عين المال أنه مغصوب من فلان، أو أنه حصل عن ربا معين؛ يعني حتى تتيقن أنه حرام، فما دمت لا تتيقن أنه حرام من هذا المال المعين فالأصل حل الذبيحة، وأنها أدت الواجب والحمد لله. أما إذا كنت تتيقن أن الذبيحة اشتريتها بمال حرام فينبغي أن تشتري بدلها الآن، وتذبحها عن حجك السابق والحمد لله.
→ prev 704 / 14939 next ←