← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
910 · ص32 · ج18
س: يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر: إنه لا يجوز قص المحرم شعره بنفسه، بل يجب أن يقصه له شخص آخر، ما صحة هذا القول؟ ج: لا حرج لو قصّ عن نفسه أو قصر عن أخيه المحرم كذلك، ولو لم يحلّ؛ لأنه شيء مأذون به، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام إحرام الحج أو العمرة، أو قصر عن إخوانه بعد ما طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه؛ لأنه فعل أمرًا مشروعًا.
→ prev 910 / 14939 next ←