← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9347 · ص285 · ج16
ج: قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله، والقطع بالمرض لا يضر؛ لأن المرض عذر شرعي، فقطعه به لا يضر، فلما أكملت ثلاثة أيام بعد ذلك فقد صح الصوم، وأديت الكفارة والحمد لله، وليس مع الصيام زيادة إطعام، إنما الإطعام بدل الصيام لمن لم يستطع، فإذا تيسر فالصيام هو المقدم، وهو مجزئ، وهو الكفارة اللازمة بعد العتق لمن عجز عن العتق، وأما الإطعام فإنما يطلب عند العجز عن الصيام، فما دمت صمت فالحمد لله، فليس عليك إطعام، والكيس الذي تصدقت به يكون نافلة، ويكون تطوعًا، لك أجره عند الله.
→ prev 9347 / 14939 next ←